الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد
كتبت/ بسمله الرعمي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 223 لسنة 2024، الذي يتضمن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، وذلك لتفعيل مواد القانون الذي بدأ العمل به منذ 11 يوليو 2024.
نص القرار على إلزام الشركات التي تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها، بما في ذلك شركات الوساطة وإعادة التأمين، وخبرة المعاينة، والتأمين الاستشاري، وإدارة برامج الرعاية الصحية، بتوفيق أوضاعها مع القانون حتى الأول من ديسمبر 2024.
وحدد القرار نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، حيث تتولى الشركات مسؤولية الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين، وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل، أو إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات.
ألزم القرار الشركات بتعديل النظام الأساسي والغرض الأساسي لها، وذلك من خلال عقد جمعية عمومية غير عادية لإقرار التعديلات، وتصديق محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، قبل موعد 1 ديسمبر 2024.
كما يجب على الشركات تقديم ملف شامل للهيئة يتضمن كافة المستندات المتعلقة بتوفيق الأوضاع، خلال أسبوع من تصديق المحضر.
ويلزم القرار شركات التأمين الطبي وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت لمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها.
ويعتبر الترخيص المؤقت ملغيًا حال عدم استيفاء الشركة لمتطلبات توفيق الأوضاع خلال المدد المحددة.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتفعيل قانون التأمين الموحد، الذي يعزز كفاءة القطاع ويعزز دوره في دعم الاقتصاد القومي، من خلال استحداث منتجات وحلول تأمينية جديدة وتطبيق التكنولوجيا في تقديم خدمات التأمين.
ويعد قانون التأمين الجديد الأول من نوعه بعد أن كان ينظم القطاع أربعة قوانين سابقة، مما يعزز من قدرة الصناعة على جذب الاستثمارات وتوفير تغطيات تأمينية جديدة لمختلف فئات المجتمع.
وتستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في إجراء سلسلة من الحوارات المجتمعية مع جميع الأطراف في قطاع التأمين، لضمان توافق القرارات واللوائح التنفيذية مع أحكام القانون الجديد، وتعزيز التأثير الإيجابي لها على الأسواق والشركات وحملة وثائق التأمين.