حوادث

محكمة النقض على الزوج المطلق أن يهييء لاطفاله من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب

 

كتبت… أمينة حسن توفيق

قالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٣٩٣٨ لسنة ٨٥ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٨/١٨، إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض النص في المادة ١٨ مكرراً ثالثاً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه ” على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال فترة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر، كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء العدة، ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية، وبين أن يقرر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها.

قد تكون صورة ‏نص‏
 
 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى