متابعة نصر سلامة
انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عدد كبير من استغاثات أهالي محافظة أسوان بسبب اصوات المفرقعات المزعجة التي بدأ استخدامها مع بداية شهر رمضان.
وعبّر الأهالي عن استيائهم من الظاهرة الشاذة المقترنة بقدوم شهر رمضان كل عام ، مشيرين إلى تعرض المارة للأذى جراء إلقاء الألعاب النارية عليهم أثناء سيرهم في الشوارع.
وناشد أهالي محافظة اسوان الجهات المعنية التدخل العاجل لوقف بيع الألعاب النارية، وذلك بسبب انتشارها الواسع في شوارع واحياء المدينة وما تسببه من حوادث و إزعاج وترويع للمارة، خاصة كبار السن والأطفال.
كما طالبوا اللواء الدكتور اسماعيل كمال، محافظ أسوان باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو سرعة القضاء على هذه العادات السيئة لما تسببه من اضرار جسيمة على الشارع الاسواني،والقيام بحملات لمداهمة أماكن بيع وتداول الألعاب النارية، مع ضبط ومصادرة هذه المواد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقد حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية ، والتى تنتشر بشكل كبير فى شهر رمضان.
فنصت المادة المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
و نصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
أقرأ التالي
2025-05-04
تطهير وتسليك خط الصرف الصحي بخان الخليلي حى المناخ ببورسعيد
2025-05-04
حى الضواحي ببورسعيد يواصل حملاته المكثفة لإزالة الإشغالات وفرض الانضباط بالشوارع والميادين
2025-05-04
الرعاية الصحية ببورسعيد تنظم ورشة عمل على بروتوكول إستخدام السونار فى تركيب القسطرة الوريدية
2025-05-04
جامعة بنها تشارك في المبادرة الوطنية لتأهيل قادة مصر الرقمية
2025-05-04
مدير الطب العلاجي بالقليوبية تتابع تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة فى مستشفى صدر 23 يوليو
2025-05-04
مدير تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة المهندس علي سليمان الابتدائية
2025-05-03
محافظ المنيا يفرض غرامة 2000 جنيه علي بعض سائقي التاكسي لتاقضي أجرة أعلي من التعريفة القانونية
2025-05-03
جامعة المنصورة تطلق أول ماجستير لذوي الهمم في علم النفس الرياضي بالشراكة مع ألمانيا
2025-05-03
وزير الإسكان ومحافظ السويس يتفقدان محطتي رفع صرف صحى بحي السويس
2025-05-03
وزيرة البيئة توجه باتخاذ الإجراءات العاجلة لاحتواء تلوث بترولي قرب مدينة أبورديس
زر الذهاب إلى الأعلى