أخبار

رئيس الرقابة المالية يصدر ضوابط ترخيص مواقع التأمين الإلكترونية

بسمله الرعمي 

 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 62 لسنة 2025، الذي ينظم ضوابط ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية للشركات والأفراد العاملين في قطاع التأمين، تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.  

ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي تتجاوز أموالها 10 ملايين جنيه، والأشخاص الاعتباريين المنصوص عليهم في المادة 3 من القانون، بإنشاء مواقع إلكترونية مرخصة من الهيئة، مع إتاحة الخيار ذاته لباقي الصناديق والأفراد وفق الضوابط المحددة.  

وحدد القرار معايير فنية لتصميم المواقع تشمل تصميمًا متجاوبًا يدعم الأجهزة المختلفة، توافقًا مع متصفحات الإنترنت، دعم اللغة العربية، وإرشادات الوصول لذوي الإعاقة (WCAG)، إلى جانب قنوات دعم فني فعالة وتطبيق قواعد تحسين محركات البحث (SEO).  

وأوجب القرار نشر بيانات أساسية على المواقع، مثل نبذة عن مقدم الخدمة، رقم الترخيص، تفاصيل الخدمات التأمينية، وسائل التواصل، آليات الشكاوى، والتقارير المالية، مع تحديث المحتوى دوريًا وإدراج قسم للأسئلة الشائعة.  

كما شدد القرار على حماية بيانات المستخدمين عبر بروتوكولات تشفير (SSL/TLS)، جدر نارية، أنظمة كشف التسلل، واختبارات أمان سنوية، مع الالتزام بقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية، وإبلاغ الهيئة فور وقوع هجمات سيبرانية.  

وأجاز القرار تعهيد إنشاء المواقع لشركات استضافة بيانات مقيدة لدى الهيئة، بشرط تقديم خطة تعهيد معتمدة، مع إخطار الهيئة بأي تعديلات جوهرية، ومنح مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع، على أن تبت الهيئة في طلبات الترخيص خلال 15 يومًا.  

أكدت الهيئة أن القرار يعزز التحول الرقمي، الحوكمة، والشفافية في قطاع التأمين، ويضمن بيئة إلكترونية آمنة تحمي حقوق المتعاملين، دعمًا لاستراتيجيتها في تحديث البنية الرقمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى