أخبار

تعرف على المخالفات التي تستوجب سحب رخص السيارات وفق قانون المرور

بسمله الرعمي 

 

حدد قانون المرور الحالي، في المادة 362، مجموعة من المخالفات التي تؤدي إلى سحب رخصة السيارة مع فرض عقوبات على السائقين، مشددًا على ضرورة تجنب أفعال معينة لتفادي المساءلة القانونية، بهدف تعزيز الانضباط المروري وحماية السلامة العامة.

يُلغى ترخيص السيارة عند ضبطها بدون لوحات، أو باستخدام لوحات غير صادرة عن قسم المرور، أو عند تغيير بيانات اللوحات، مع منع إعادة الترخيص لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الضبط، وفقًا للمادة 14 من القانون.

ويُعاقب السائق بإلغاء الرخصة إذا تم تسيير المركبة دون إخطار عن تغييرات أو قبل إتمام الفحص الفني بموجب المادة 17، أو عند عدم إخطار نقل الملكية خلال 30 يومًا من صيرورة السند الناقل، مع إلغاء الرخصة من اليوم التالي لانتهاء المدة طبقًا للمادة 19.

كما يؤدي عدم الإخطار عن تغيير المسؤول عن المركبة أو نقل الملكية بسبب الوفاة، وفق المادتين 20 و21، إلى إلغاء الرخصة من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، مع إلزام المرخص له بتحديث بيانات إقامته خلال 30 يومًا.

وتُلغى رخصة المركبة عند مخالفة شروط الرخص التجارية أو المؤقتة، أو استخدامها في غير الأغراض المحددة، أو تسيير سيارة أجرة بدون عداد معتمد في المحافظات المحددة، مع اعتبارها مسيرة بدون ترخيص وفق المواد 25، 26، 28، 231، و233.

ويُعاقب مالك المركبة بإلغاء الرخصة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر عند استخدامها في غير الغرض المرخص، مع تصعيد العقوبة إلى ستة أشهر في حال التكرار خلال سنة، بينما يُعفى المالك حسن النية إذا لم يكن على علم بالمخالفة.

كما يُسحب ترخيص السيارة لمدة ستة أشهر عند تكرار ارتكاب أفعال مخلة بالآداب داخل المركبة خلال سنة، مع إمكانية استرداد الرخصة للمالك حسن النية إذا لم يثبت علمه بالواقعة، وفق المادة 366.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى