أخبار

القوى العاملة تعدّل قانون العمل لحماية حقوق الأطفال

كتبت/ بسمله الرعمي 

 

أدخلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلًا جديدًا على المادة 60 من قانون العمل، ينص على حظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم بدءًا من سن 14 عامًا، بشرط ألا يؤثر ذلك على استكمال تعليمهم.

وأكدت المادة المعدّلة على ضرورة التزام كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه متدرب لديه، وذلك لضمان تنظيم عملية التدريب وفقًا للضوابط القانونية.

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها، الذي عُقد يوم الأربعاء الماضي، على المادة 27 من القانون، التي تنظم شروط التدرج المهني، حيث يشترط ألا يقل سن المتدرب عن 14 عامًا، مع إصدار الوزير المختص قرارًا يحدد القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

وفي خطوة أخرى لدعم حقوق المرأة العاملة، أقرت اللجنة تعديل المادة 59، التي تلزم أصحاب الأعمال الذين يشغلون 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة لأطفال العاملات، مع تعديل الصياغة القانونية بحيث يكون ذلك بالتنسيق مع الوزير المختص بدلًا من التشاور معه.

يأتي تعديل هذه المواد في إطار جهود الدولة لتوفير بيئة عمل آمنة وحماية حقوق الأطفال والمرأة، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والتشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى