حوادث

قضية الرأي العام تعود للمحكمة.. استئناف المتهم بهتك عرض الطفل ياسين غدًا

هند عبد المعز 

 

تنظر غدًا الإثنين، محكمة جنايات مستأنف دمنهور “الدائرة الثالثة”، برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، وعضوية المستشارين إيهاب الشنواني، فخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، جلسة استئناف المتهم “ص.ك”، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”واقعة الطفل ياسين”، بعد صدور حكم أول درجة بإدانته بالسجن المؤبد بتهمة هتك عرض طفل بالقوة.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، قد أودعت حيثيات حكمها في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، بعد إدانة المتهم بارتكاب جريمة هتك عرض المجني عليه الطفل “ياسين”، في واقعة أثارت الرأي العام.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الجريمة انطوت على فعل مخل بالحياء، مستوفيًا أركان جناية هتك العرض بالقوة كما نص عليها القانون، والتي تمثّلت في مساس غير مشروع بجسم المجني عليه بلغ حدًا من الفحش والإخلال بالحياء العرضي، مما يندرج تحت طائلة المادة 268 من قانون العقوبات المصري.

وأكدت المحكمة أن الجاني استخدم أحد عنصري القوة أو التهديد لتجريد المجني عليه من إرادته، سواء بالإكراه المادي أو المعنوي، وهو ما يجعل أي خضوع أو سكوت من الطفل لا يُعدّ رضاءً حقيقياً، بل ناتجًا عن إكراه معنوي يُفقد المجني عليه حريته في الاختيار.

وركزت المحكمة في حكمها على تضافر الأدلة الفنية والقولية التي أثبتت تورط المتهم، بداية من تعرف الطفل على الجاني خلال العرض القانوني، مرورًا بروايات الشهود، وانتهاءً بما ورد في تقرير الطب الشرعي، معتبرةً أن إنكار المتهم ليس إلا محاولة يائسة للإفلات من العقاب.

وأشارت الحيثيات إلى أن الأدلة في القضايا الجنائية تُبنى كمجموعة متكاملة، لا يُشترط أن تكون مباشرة، بل يكفي أن تترابط لتُشكّل عقيدة القاضي اليقينية، وهو ما تحقق في هذه القضية.

وانتهت المحكمة إلى الحكم حضوريًا بمعاقبة المتهم “ص” بالسجن المؤبد، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية المقامة من ولي أمر الطفل المجني عليه إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى