“حماية العمال واجب”: قانون العمل يلزم صاحب العمل بتوفير أدوات الوقاية الشخصية
كتبت/ بسمله الرعمي
يؤكد قانون العمل المصري على التزام صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، وذلك من خلال توفير أدوات الوقاية الشخصية اللازمة لهم.
وتنص المادة 217 من القانون على أنه “تلزم المنشأة وفروعها بتوفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعامل وتدريبه على استخدامها”.
ويهدف توفير أدوات الوقاية الشخصية إلى حماية العمال من مخاطر العمل المختلفة، مثل الإصابات الجسدية والأمراض المهنية، وتشمل أدوات الوقاية الشخصية مجموعة واسعة من المعدات، مثل:
•الخوذات لحماية الرأس من السقوط أو الاصطدام.
•النظارات الواقية لحماية العينين من الغبار والأشياء الطائرة.
•قناع التنفس لحماية الجهاز التنفسي من الغازات والأبخرة الضارة.
•القفازات لحماية اليدين من الجروح والتآكل.
•أحذية السلامة لحماية القدمين من السقوط أو الاصطدام.
ووفقًا للقانون، لا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العامل أية نفقات أو يقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
وتقع على عاتق العامل مسؤولية استخدام أدوات الوقاية الشخصية بالطريقة الصحيحة، واتباع تعليمات السلامة المهنية في مكان العمل.
ومن خلال توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين، يساهم أصحاب العمل في خلق بيئة عمل آمنة وصحية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة العمل.