Uncategorized

فريد الديب يتقدم بالطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

 

امل كمال

ننشر نص المذكرة المقدمة من المحامي فريد الديب، إلى محكمة النقض للطعن على الحكم الصادر ضد الطالب محمد عادل، المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، بعد حكم المحكمة بإعدامه لقتله الضحية عمدا.

وتقدم فريد الديب بمذكرة طعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري، بالإعدام على المتهم محمد عادل، الذي قتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة وقبل دخولها امتحان نهاية العام يوم 20 يونيو الماضي، بطعنها 19 طعنة وذبحها مع محاولة فصل رقبتها.

أودع المحامي فريد الديب بمذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف، أسبابا تنقض الحكم منها: القصور والفساد في الاستدلال للإخلال بحق الطاعن في الدفاع، فقد عصف الـقـاضي رئيس المحكمـة بـالـقاعـدة الأصولية التي استنتها محكمتنا العليا منذ سنين عددا، حين وصف المحامي الذي تم ندبه من نقابة المحامين الفرعية بالمنصورة، الأستاذ مـحـمـد إبـراهـيـم شـاهـين حسن – المحامي بأنه هو المحامي الأصيل عن الطاعن، وفي هذا الصدد، قالت محكمتنا العليا في حكم ضاف: إذا كان المحامي الذي نـدبـتـه مـحـكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجـراءات المحـاكـمـة، ولم يـحـضـر سـمـاع الـشـهـود إذا كـان نـدبـه بعد ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.

إعدام قاتل نيرة أشرف
وأوضح فريد الديب بمذكرة طعنه: أن الغرض من إيجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من أولها إلى آخرها، مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بـواسـطـة ممثـل لـه يـخـتـاره هـو من هيئة الدفاع نقض جنائي جلسة 4 من فبراير سنة 1952 مجموعة أحكام، محكمة النقض الجنائية – س 3 – ص 684 – قـاعـدة رقم 254 – طعن رقم 22 لسنة 22 القضائية.

واستطرد فريد الديب: أن ما حدث بمحاكمة قاتل نيرة أشرف أن المحامي الـذي كـان يـحـضـر مع المدافع عن الـطـاعـن هـو مـحـام ابتدائي لا تجوز لـه المـرافـعـة أمـام مـحـاكم الجنايات أحمد حمد الذي لم يبد أي عذر عن المدافع عن الطاعن، المقيد أمام الاستئناف نقض جنائي جلسة 4 من يناير سنة 1976 – مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية -س 27 – ص 17 – قـاعـدة رقم ٤/٢ – طعن رقم ١٤٧٢ لسنة 45 القضائية وفي هذا الحكم الأخير كان مما قالته محكمتنا العليا: يجب أن تتم مرافعة النيابة وباقي الخصوم في وجـود المحامي بشخصه، فإذا لم يحصل ذلك تكون المحكمة قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع، نقض جنائي جلسة 8 من ديسمبر سنة 1985 – مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – ١٠٨٤ – قاعدة رقم 1/199 – الطعن رقم ٢٠٧١ لسنة 55 القضائية.

 

وذكر  الديب في مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف، أن السبب الثاني بطلان تشكيل المحكمة، ذلك أن الثابت في صدر محاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة التي أصدرت الحكم الطعين مكونة من المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري رئيس المحكمة، وعضوية المستشار سعيد عبدالرشيد السمادوني، والمستشار محمـد خيرت الشرنوبي نائبا، والمستشار هشام جمال غيث مستشار، بما يعني أن الدائرة كانت رباعية وليست ثلاثية، وفي نهاية محاضر الجلسات ذكرت المحكمة أن المستشار محمد خيرت الشرنوبى لم يكن ضمن الهيئة التي أحالت القضية للمفتي للنظر في توقيع عقوبة الإعدام على المتهم الطاعن، وهو أمر غير صحيح نقض جنائي جلسة 3 من ديسمبر سنة 2006- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س ٥٧ – ص ۹۲۷ – قاعدة رقم 105 – طعن رقم 36558 لسنة 74 القضائية، ونقض جنائي جلسة 3 من أكتوبر سنة 2012 – مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س 63 – ص – قاعدة رقم 74 – طعن رقم 3839 لسنة 81 القضائية

 

وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت في وقت سابق، بإجماع الآراء بإعدام محمد عادل شنقا عقب وصول رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على إعدامه وحكمت المحكمة بالإعدام شنقا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى