أخبارمحافظاتمحلية

الإعلام والتعليم ” يبحثان حقوق وواجبات قانون الخدمة المدنية ببورسعيد

متابعة – علاء حمدي

عقد مركز إعلام بورسعيد التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع إدارتي الشئون القانونية و الاتصال السياسي بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد تحت قيادة الدكتورة هالة عبد السلام وكيل الوزارة ندوة موسعة تحت عنوان ” قانون الخدمة المدنية .. الحقوق و الواجبات ” استضاف فيها الأستاذ غريب عطيه مدير الشئون القانونية بمديرية التربية و التعليم بحضور الأستاذة سماح الجوهري مدير الاتصال السياسي بالمديرية و الأستاذ عصام صالح مدير مركز إعلام بورسعيد والأستاذة نيفين بصله مسئول الاعلام التنموي بالمركز و شارك فيها عدد كبير من مديري المدارس والوكلاء والمعلمين و موظفي المصالح الحكومية ببورسعيد .
و قد دارت فعاليات الندوة حول دور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في تحقيق الاصلاح الاداري و التوازن بين حقوق الموظف وواجباته فلا يجوز للموظف أن يطالب فقط بحقوقه وفي الوقت نفسه يتهرب من أداء واجباته ، و أن أهم حقوق الموظفين الواردة في القانون هي أنه يحق للكافة شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة وبدون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب أخر ، و أنه يحق للموظف الحصول على التدريب والتأهيل والإعداد للقيام بواجباته ومسئولياته الوظيفية ، و يحق للكافة شغل الوظائف القيادية عن طريق اجتياز المسابقة المقررة ، و أن للمواطنين ممن يختارهم الوزير شغل وظيفة الوكيل الدائم للوزارة بالمستوي الممتاز لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته ، كما يحق للموظف الحصول على الأجر المقرر لوظيفته شرط الالتزام بساعات العمل الرسمية ، و أنه يحق للموظف الحصول على تعويض عادل عن الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، كما أنه يحق للموظف التظلم من مرتبة تقرير تقويم أدائه السنوي ، و أن للموظف الحصول على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ، و يحق للموظف المريض إنهاء إجازته المرضية والعودة إلى عمله.
و أكدت الندوة أن هناك واجبات في قانون الخدمة المدنية لا بد من التزام الموظفين بها و من أهمها أنه على الموظف الالتزام بأحكام القانون واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة للخدمة المدنية ، بالاضافة الى عدم الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي وألا يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة و على الموظف ألا ينقطع عن العمل إلا لإجازة يرخص له بها في الحدود المقررة قانونا ووفقا للضوابط والإجراءات المحددة ولا يؤدي عملا للغير بأجر أو دون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص من السلطة المختصة وعلى الموظف ألا ينقطع عن العمل بسبب عارض مدة لا تزيد عن يومين في المرة الواحدة ، و أنه يجب على الموظف المريض الراغب في إنهاء إجازته المرضية والعودة إلى عمله أن يقدم طلبا كتابيا بذلك وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته للعمل.
و في سياق متصل تم فتح باب الحوار حول أهم مواد قانون الخدمة المدنية و أنواع الأجازات و صلاحيات السلطة المختصة الواردة بالقانون و أهم القوانين الأخرى المطبقة على العاملين بالتربية و التعليم .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى