حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، اليوم الجمعة 18 يوليو 2025، شروط وإجراءات منح إعانة الفقد للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة الفقد.
وفي هذا السياق، نصت المادة 121 على صرف إعانة شهرية اعتبارًا من أول الشهر الذي حدث فيه الفقد، بحيث تُحسب بناءً على معاش الوفاة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مع إضافة معاش إصابات العمل إذا حدث الفقد أثناء العمل، وتزيد الإعانة بالزيادات السنوية للمعاش.
وأوضحت المادة 122 ضرورة إثبات الفقد بتقديم محضر شرطة رسمي، وإفادة من قسم الشرطة بأن المفقود لم يُعثر عليه خلال ثلاثة أشهر، وشهادة معتمدة من جهة العمل توضح نوع العمل إذا كان الفقد أثناء تأديته.
ومن جانبها، أكدت المادة 123 أن إعانة الفقد تُصرف للمستحقين بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وتخضع لنفس أحكام المعاش.
وأضافت المادة 124 أن الإعانة تُصرف لمدة أربع سنوات أو حتى ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية، ويُعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة، مع تحديد المستحقين وتوزيع الحقوق التأمينية، مثل المكافأة والتعويض الإضافي، بناءً على تاريخ الفقد أو الوفاة، ولا تُصرف نفقات الجنازة في حال عدم العثور على الجثمان.
وأخيرًا، أكدت اللائحة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان حماية اجتماعية عادلة للمستحقين، مع الالتزام بالشفافية في تطبيق القانون.