سياسةنواب وأحزاب

قانون الحقوق السياسية: الحبس والغرامة عقوبة تهديد شخص لمنعه من الإنتخاب

بسمله الرعمي 

 

وضع القانون رقم 45 لسنة 2014، المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، اليوم الجمعة 18 يوليو 2025، عقوبات صارمة للجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية، لضمان نزاهتها وشفافيتها.

وفي هذا الإطار، نصت المادة 65 على معاقبة من يستخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء برأيه في الانتخابات أو الاستفتاء، أو إكراهه على رأي معين، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما نص القانون على ذات العقوبة لمن يقدم أو يعرض فائدة للتأثير على تصويت الناخب أو منعه، أو من يقبل أو يطلب هذه الفائدة لنفسه أو لغيره، وكذلك لمن يطبع أو يتداول بطاقات إبداء الرأي أو أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة.

ومن جانبه، فرض القانون غرامة من عشرين ألف إلى مئتي ألف جنيه على من ينشر أخبارًا كاذبة عن الانتخابات أو الاستفتاء أو سلوك المترشحين بقصد التأثير على النتائج، مع مضاعفة الغرامة إذا تم النشر في وقت لا يتيح للناخبين معرفة الحقيقة.

كما ألزم القانون بمعاقبة المترشح المستفيد من هذه الجرائم بعقوبة الفاعل الأصلي إذا ثبت علمه وموافقته، مع حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى